العلامة الحلي

279

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسلم « 1 » . وليس بمعتمد . مسألة 563 : الإيمان شرط في الإمام ، فلا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء ومن خالف الحق ، سواء أظهر البدعة أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال مالك « 2 » - لقول جابر : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، على منبره يقول : ( لا تؤمّنّ امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا إلّا أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه ) « 3 » . ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام : « عدوّ اللَّه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به » « 4 » . وكتب البرقي إلى أبي جعفر عليه السلام : أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات اللَّه عليهما ؟ فأجاب : « لا تصلّ وراءه » « 5 » . وسأل إسماعيل الجعفي ، الباقر عليه السلام : رجل يحبّ أمير المؤمنين عليه السلام ، لا يبرأ من عدوّه ، فقال : « هذا مخلّط فهو عدوّ ، ولا تصلّ خلفه إلّا أن تتّقيه » « 6 » . ولأنّه ظالم ، فيدخل تحت قوله تعالى وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا « 7 » . وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن : إنّه مكروه ليس بمحرّم ، لقوله عليه

--> ( 1 ) المغني 2 : 35 ، الشرح الكبير 2 : 34 . ( 2 ) المغني 2 : 22 و 23 ، الشرح الكبير 2 : 25 ، المدونة الكبرى 1 : 84 ، الشرح الصغير 1 : 157 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 - 1081 ، سنن البيهقي 3 : 171 . ( 4 ) المعتبر : 242 . ( 5 ) الفقيه 1 : 248 - 1113 ، التهذيب 3 : 28 - 98 . ( 6 ) الفقيه 1 : 249 - 1118 ، التهذيب 3 : 28 - 97 . ( 7 ) هود : 113 .